Ruling on Paying Zakat al-Fitr in Cash

Dr. Mahmoud Ibrahim Al-Khatib d. Unknown
27

Ruling on Paying Zakat al-Fitr in Cash

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤

Publication Year

١٤٢٤هـ.

Genres

جديدًا على الناس ولو بلغهم شئ من ذلك لعملوا به قبل قول معاوية. واعتمد بعضهم على رأي معاوية بن أبي سفيان الذي قال: إن نصف صاع من البر يعدل صاعًا من التمر عارضه رأي صحابي فأبو سعيد الخدري قال بالصاع على سبيل العموم، وبما أنه لم يخصص البر بنص صحيح ورد عن رسول الله ﷺ فلا يجوز الاجتهاد مع وجود النص على الصاع على العموم، ومعاوية صحابي عارضه صحابي آخر أقدم منه صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم١. وجاء في نيل الأوطار، قال ابن المنذر: "لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ يعتمد عليه ولا إجماع في المسألة" ٢. من هذا نستنتج أن نصف الصاع لا يجزئ قيمة لزكاة الفطر حيث اعتمد كثيرون على أحاديث نصف الصاع لإجازة إخراج القيمة حيث عدلوا الصاع من التمر بنصف صاع بر. ٧) إن الذين أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر اعتمدوا على أدلة مخصصة بزكاة الأموال (كالجبران) مع وجود ضرورة لذلك ولم يكن ذلك على سبيل الإطلاق مع الاختلاف البين بين طبيعة زكاة الأموال وزكاة الفطر. ومن اعتمد على حديث معاذ بن جبل ﵁ في أخذ العروض كما روى طاووس٣ ففي هذا الحديث نظر وتفصيل حيث قيل إنه في الجزية وغير ذلك ولا ينطبق على زكاة الفطر. ٨) القول: "لو أُعطى الفقراء قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا في عصرنا الحاضر فإنهم يضطرون لبيعها بأرخص الأثمان وبما تيسر لاستبدالها بقوتهم اليومي فمثلًا

١ صحيح مسلم، ٧/٦١. ٢ نيل الأوطار، ٤/١٨٣. ٣ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب عروض التجارة، ٢/١٢٢، لمعرفة ما قيل في الحديث.

1 / 271