194

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثاني
الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره
صورة القاعدة:
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فالأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظواهرها، وتفسَّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه (١).
شرح مفردات القاعدة:
الظاهر لغة: قال ابن فارس: "الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر" (٢).
وقال ابن منظور: " الظاهر: خلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهورًا، فهو ظاهر وظهير " (٣).
اصطلاحًا: هو مدلول النص المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، أو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ (٤).
والدليل لغة: قال ابن منظور: " الدليل: ما يستدل به، والدليل الدال،

(١) انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي، ج ٢، ص ١٤٧، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص ٣٩٥.
(٢) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص ٦١٨.
(٣) لسان العرب / ابن منظور، ج ٨، ص ٢٧٦، مادة: ظهر.
(٤) انظر الموافقات / الشاطبي، ج ٣، ص ٣٨٣، ٣٩١، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان علي حسن، ج ١، ص ٣٩٨.

1 / 199