Riyad al-salihin
رياض الصالحين
Investigator
ماهر ياسين الفحل
Publisher
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
دمشق وبيروت
Genres
Hadith
٢١٩ - وعن أم سلمة ﵂: أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «إنَّمَا أنا بَشَرٌ، وَإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أسْمعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ فَإِنَّما أقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
«ألْحَن» أي: أعلم.
(١) أخرجه: البخاري ٩/ ٨٦ (٧١٦٩)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١٣) (٤).
٢٢٠ - وعن ابن عمر ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ (١) مِنْ دِينهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». رواه البخاري. (٢)
(١) فسحة: سعة. النهاية ٣/ ٤٤٥. (٢) أخرجه: البخاري ٩/ ٢ (٦٨٦٢).
٢٢١ - وعن خولة بنتِ عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة ﵁ وعنها، قَالَتْ: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ (١) في مَالِ الله بغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ». رواه البخاري. (٢)
(١) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦٣ (٣١١٨): «أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل». (٢) أخرجه: البخاري ٤/ ١٠٤ (٣١١٨).
٢٧ - باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه﴾ [الحج: ٣٠]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]، وَقالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].
٢٢٢ - وعن أَبي موسى ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «المُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ١٦٩ (٢٤٤٦)، ومسلم ٨/ ٢٠ (٢٥٨٥) (٦٥).
٢٢٣ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ ⦗٩٦⦘ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا (١) بكَفّه؛ أَنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)
(١) أي حديدة السهم. اللسان ١٤/ ١٦٧ (نصل). (٢) أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٥)، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٥) (١٢٤).
1 / 95