١٢٧ - الحادي عشر: عَنْهُ، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «لَقدْ رَأيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذِي المُسْلِمِينَ». رواه مسلم. (١)
وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لا يُؤذِيهِمْ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ».
وفي رواية لهما: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».
_________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٢)، ومسلم ٦/ ٥١ (١٩١٤) و٨/ ٣٤ (١٩١٤) (١٢٧) و(١٢٨) و(١٢٩).
١٢٨ - الثاني عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» (١) رواه مسلم. (٢) _________ (١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٢٨ (٨٥٧): «في الحديث: استحباب وتحسين الوضوء، وإحسانه الإتيان به ثلاثًا ثلاثًا، ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة، وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وفيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة». (٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٨ (٨٥٧) (٢٧).
١٢٨ - الثاني عشر: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» (١) رواه مسلم. (٢) _________ (١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٣/ ٣٢٨ (٨٥٧): «في الحديث: استحباب وتحسين الوضوء، وإحسانه الإتيان به ثلاثًا ثلاثًا، ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة، وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وفيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة». (٢) أخرجه: مسلم ٣/ ٨ (٨٥٧) (٢٧).
1 / 62