١٢٣ - السابع: عَنْهُ، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١)
«النُّزُلُ»: القوت والرزق وما يُهيأُ للضيف.
_________
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٦٨ (٦٦٢)، ومسلم ٢/ ١٣٢ (٦٦٩).
١٢٤ - الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢) قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ. _________ (١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٢٣ (١٠٣٠): «معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم». (٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٠).
١٢٥ - التاسع: عَنْهُ، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١) «البِضْعُ» من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ«الشُّعْبَةُ»: القطعة. _________ (١) أخرجه: البخاري ١/ ٩ (٩)، ومسلم ١/ ٤٦ (٣٥) (٥٨).
١٢٦ - العاشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى (١) مِنَ ⦗٦٢⦘ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يَا رَسُول اللهِ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقَالَ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ». (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٣) وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ (٤) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ». «المُوقُ»: الخف. وَ«يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر. _________ (١) الثرى: التراب. النهاية ١/ ٢١١. (٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٠٨ (٢٢٤٤): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله». (٣) أخرجه: البخاري ١/ ٥٤ (١٧٣) و٣/ ١٤٧ (٢٣٦٣) و٤/ ٢١١ (٢٤٦٧)، ومسلم ٧/ ٤٤ (٢٢٤٤) (١٥٣) و(١٥٥). (٤) بغي: فاجرة زانية. النهاية ١/ ١٤٤.
١٢٤ - الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢) قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ. _________ (١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٢٣ (١٠٣٠): «معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم». (٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٠).
١٢٥ - التاسع: عَنْهُ، عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (١) «البِضْعُ» من ثلاثة إِلَى تسعة بكسر الباء وقد تفتح. وَ«الشُّعْبَةُ»: القطعة. _________ (١) أخرجه: البخاري ١/ ٩ (٩)، ومسلم ١/ ٤٦ (٣٥) (٥٨).
١٢٦ - العاشر: عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشربَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى (١) مِنَ ⦗٦٢⦘ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» قالوا: يَا رَسُول اللهِ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْرًا؟ فقَالَ: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ». (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٣) وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ» وفي رواية لهما: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ (٤) مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ». «المُوقُ»: الخف. وَ«يُطِيفُ»: يدور حول «رَكِيَّةٍ»: وَهِي البئر. _________ (١) الثرى: التراب. النهاية ١/ ٢١١. (٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٤٠٨ (٢٢٤٤): «فيه الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله». (٣) أخرجه: البخاري ١/ ٥٤ (١٧٣) و٣/ ١٤٧ (٢٣٦٣) و٤/ ٢١١ (٢٤٦٧)، ومسلم ٧/ ٤٤ (٢٢٤٤) (١٥٣) و(١٥٥). (٤) بغي: فاجرة زانية. النهاية ١/ ١٤٤.
1 / 61