Riyāḍ al-ṣāliḥīn
رياض الصالحين
Editor
ماهر ياسين الفحل
Publisher
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
دمشق وبيروت
١٦٧٤ - وعن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُني الفَألُ» قالُوا: وَمَا الفَألُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ». متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٨٠ (٥٧٧٦)، ومسلم ٧/ ٣٣ (٢٢٢٤) (١١٢).
١٦٧٥ - وعن ابن عمر ﵄، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لا عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ. وإنْ كَانَ الشُّؤمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، والفَرَسِ (١)». متفق عَلَيْهِ. (٢)
(١) قال ابن عثيمين: «المعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة للإنسان المرأة زوجه، والدار بيته، والفرس مركوبه، وهذه الأشياء الثلاثة أحيانًا يكون فيها شؤم، أحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا النكد والتعب منها، والدار يكون فيها شؤم يضيق صدره ولا يتسع ويمل منها، والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن مركوبنا السيارات بعض السيارات يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابها ويسأم الإنسان منها ...» شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧٤.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ١٧٤ (٥٧٥٣)، ومسلم ٧/ ٣٤ (٢٢٢٥) (١١٦).
١٦٧٦ - وعن بُريْدَةَ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. (١)
(١) أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٧، وأبو داود (٣٩٢٠).
١٦٧٧ - وعن عُروة بن عامر ﵁ قال: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ ﷺ فقالَ: «أحْسَنُهَا الفَألُ. وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فإذا رَأى أحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ، فَليْقلْ: ⦗٤٥٤⦘ اللَّهُمَّ لاَ يَأتِي بِالحَسَناتِ إلاَّ أنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إلاَّ أنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِكَ» حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. (١)
(١) أخرجه: أبو داود (٣٩١٩)، والبيهقي ٨/ ١٣٩، وفي إسناده مقال.
٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها
والأمر بإتلاف الصورة (١)
١٦٧٨ - عن ابن عمر ﵄: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه. (٢)
(١) قال ابن عثيمين ﵀: «أما التصوير بالآلة الفوتغرافية: فليس بتصوير أصلًا حتى نقول إنه جائز، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولًا بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن؛ ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٥٩٥١)، ومسلم ٦/ ١٦٠ (٢١٠٨) (٩٧).
1 / 469