788

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما جاء في «صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.
قال: ورواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به (١).
ق: وقوله: «من الشام»، هو الصواب في هذا الموضع، فاتفقا على ذلك.
الثاني: قوله: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله، لم أفعله»: هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا غير (٢).
فعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه ﵊ صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره مَن (٣) نُسِبَ ذلك إليه، قال: وإنما المعروف في صلاته ﵊ على راحلته، أو على البعير.
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس؛ كما ذكرهع مسلم، ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني المشعر بصلاته -عليه السلاة والصلام- على الحمار (٤).

(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٩).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩٤).
(٣) في (ق): "ممن".
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١).

2 / 70