390

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

هو عندنا إجماع الصحابة (١).
وإذا بنينا على المشهور، وهو أن النوم سبب للحدث، فقد اختلفت طريقتا الشيخ أبي الحسن اللخمي، والشيخ أبي محمد عبد الحميد في تحرير المشهور من ذلك، فاعتبر أبو الحسن زمانه، وكيفيته، فقسمه بحسب ذلك أربعة أقسام: طويلًا ثقيلًا: يؤثر في نقض الوضوء بلا خلاف، وقصيرا خفيفًا: لا يؤثر على المعروف منه.
وخفيفًا طويلًا: يستحب منه الوضوء.
وثقيلًا قصيرا: في تأثيره في النقض قولان.
وقال بعض المتأخرين: القولان جاريان في الثالث - أيضا -.
واعتبر أبو محمد عبد الحميد الهيئات فقال: إن كان النائم على هيئة يتهيأ منها الطول وخروج الحدث؛ كالساجد، نقض، وإن كان العكس؛ كالقائم والمحتبي؛ لم يؤثر.
قال: وإن انقسم الأمر، وكان (٢) إمكان الطول مع عدم إمكان خروج الحدث غالبا؛ كالجالس مستندا، أو عكسه؛ كالراكع، ففي نقضهما قولان، سببها (٣): تعارض موجب و(٤) مسقط.

(١) وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٦).
(٢) في (ق): "فكان.
(٣) في (ق): "ففي كل هيئة منهما قولان سببهما بدل ففي نقضهما قولان سببها.
(٤) الواو ليست في (ق).

1 / 325