230

Riyāḍ al-afhām fī sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

سوريا

Genres

ودهنه، وفي الطهور: البداية باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، والابتداء بالميامن في ذلك عندنا من الفضائل، وكذلك يقول الشافعي، وإن كان الترتيب عنده واجبا؛ لأنهما كالعضو الواحد؛ حيث جمعا في التنزيل بلفظ: ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٢٤] (١).
ح: هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن (٢) ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والانتعال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب (٣) التيامن فيه.
فأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله (٤) لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.

(١) انظر: «شرح عمدة الأحطاك» لابن دقيق (١/ ٤٤).
(٢) في (ق) زيادة: (كل.
(٣) في (ق): "ويستحب.
(٤) كله ليس في (ق).

1 / 162