94

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

Genres

فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» (١).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ السابق: «... وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى».
الشرط الخامس: الاستطاعة؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢).
وقد فسَّر هذه الآية كثير من أهل العلم بما روي مرفوعًا: أن رجلًا سأل عما يوجب الحج، فقيل له: «الزاد والراحلة» (٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «الحج إنما يجب على من
استطاع إليه سبيلًا بنصِّ القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين، ومعنى قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ واستطاعة السبيل عند أبي عبد اللَّه وأصحابه: ملك الزاد والراحلة، فمناط الوجوب وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه

(١) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: «إسناده صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٣) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج، برقم ١٨٩٧، عن ابن عباس ﵄، ورقم ٢٨٩٦، عن ابن عمر ﵄، والترمذي عن ابن عمر، كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، برقم ٨١٣، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، وفي ضعيف الترمذي. وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٦٧، وقال الألباني أيضًا في صحيح الترغيب والترهيب،
٢/ ٢٠ عن حديث ابن عمر عند ابن ماجه: «حسن لغيره».

1 / 96