Risalat Cukbari Fi Usul Fiqh

Ibn Shihab Cukbari d. 428 AH
41

Risalat Cukbari Fi Usul Fiqh

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Investigator

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Publisher

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Publisher Location

الأردن - عمان

Genres

والرخصة في اللسان: السهولة واليسر. من قولهم: رخص السعر، إِذَا سهل شراءه (١). وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر (٢). والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه (٣)، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا (٤). والبيان فِي اللغة: القطع، ومنه البينونة فِي الطلاق؛ لأنَّها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرَّجُلِ (٥).

= وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٧٦). (١) تهذيب اللغة للأزهري (٧/ ١٣٤)، والمصباح المنير للفيومي ص ١٨٦. (٢) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف، وَقَالَ الطوفي: لو قَالَ: استباحة المحظور شرعا صح، أي التعريف، وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ووافقه ابن اللحام والمرداوي، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ١٨٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٤٦٠)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٤٤) والتحبير للمرداوي (٣/ ١١١٤)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٧٨). (٣) وهو تعريف القاضي وأبطله أَبُو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انطر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٧)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٩٣)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٧) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٩٢). (٤) وهو من الأصول المختلف فيها وقد قَالَ به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. انظر: الفصول فِي الأصول للجصاص (٤/ ٢٣٤)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ٥)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٣٨)، ومراقي السعود للمرابط ص ٣٩٩، والمحصول للرازي (٦/ ١٢٦)، ونهاية السول للأسنوي (٢/ ٩٤٧)، مراجع الحنابلة فِي الحاشية السابقة. (٥) تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٤٩٥)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٠٨٩، والمصباح المنير للفيومي ص ٦٧.

1 / 47