ويستعان على إِدْرَاكهَا بتفردِ ومخالفةِ غيرهِ لَهُ مَعَ قَرَائِن تنبه الْعَارِف على إرْسَال فِي الْمَوْصُول أَو قفٍ فِي الْمَرْفُوع أَو دخولِ حديثٍ فِي حَدِيث أَو وهمِ واهمٍ بِحَيْثُ يغلب على ظَنّه ذَلِك فَيحكم بِهِ أَو يتَرَدَّد فَيتَوَقَّف وكل ذَلِك مانعٌ عَن الحكمِ بِصِحَّة مَا وجِد ذَلِك فِيهِ وَحَدِيث يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن النبيِ ﷺ البيعان بِالْخِيَارِ إِسْنَاده متصلٌ عَن العدلِ الضَّابِط وَهُوَ معللٌ والمتنن صحيحٌ لِأَن عَمْرو بن دِينَار وضِع مَوضِع أَخِيه عبد الله
1 / 89