Risala Fi Mahr
رسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Risala Fi Mahr
Shaykh Mufid d. 413 AHرسالة في المهر
Investigator
الشيخ مهدي نجف
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 - 1993 م
Genres
فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.
أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا.
أما عند المخالفين، فعند مالك بن أنس (١) قال: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) (٢). لأن ربع دينار يجب فيه القطع.
وعند غيره مثل الثوري (٣)، وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، أنهم قالوا:
(لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) (٥).
Page 20
Enter a page number between 1 - 16