Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
رسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīرسالة في القواعد الفقهية
Editor
عبد الرحمن حسن محمود
Publisher
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Edition
الأولى
Publication Year
1402 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
٤٤ - ومن يؤد عن أخيه واجبا
له الرجوع : إِن نوى يطالبا
٤٤ - معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دَيْنًا واجبًا عليه ونوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين، من القرض، والسلم، وأثمان السلع، والنفقات الواجبة للزوجات، والمماليك، والأقارب، والبهائم، أو يدخل في هذا قضاء الضامن، والكفيل ما على المضمون عنده والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة، ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله، ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية.
فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه، لاحتياجه لنيته، والله أعلم.
***
44