31

Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Publisher

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edition Number

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

القاهرة

......................... ..........................


وكذالك الوسائل إلى سائر المعاصي ، كالنار ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فالوسائل إليها محرمة ، والوسيلة إلى المكروه مكروه .

وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ، ولعلها يدخل فيها ربع الدين .

وقول ( وأحكم « هذا الحكم للزوائد » الأشياء ثلاثة مقاصد ، كالصلاة مثلا ، ووسائل إليها كالوضوء والمشى ، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذى خرج منه ، وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد . فكذلك التتممات للأعمال ، تعطى أحكامها كالرّجوع من الصلاة ، والجهاد ، والحج ، واتباع الجنازة ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو فى عبادة حتى يرجع .

***

31