Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
Your recent searches will show up here
Rigal al-Haqani
ʿAli al-Haqani d. 1334 AHرجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
وهو كاف اما لعدم الفرق بين هذا الظن والحاصل من أصالة الحقيقة الكاشفة عن مراده فان احراز مراده منها غالبا انما هو بالظن ولو منعت المساواة وقلت بالفرق بينهما بان الظن هناك من الظن المخصوص الذي قام الاجماع على اعتباره لكونه من الظواهر اللفظية ولا كذلك المقام فإنه ناشئ عن تخمينات ومقدمات حدسيات واعتبارها في محل المنع فإنها تشبه القياسات فقد يقال بان هذا الظن من جملة الظنون الرجالية أو في حكمها في الاعتبار عندهم بواسطة ظهور التسالم فيما بينهم على اعتبارها فتأمل بل هو الوجه كما وقع من (الوحيد البهبهاني) مع زيادة ايضاح وبيان منى بان يجاب بان المعدل أو الجارح إذا كان عدلا وجب قبول خبره وكان اللازم حمله على الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والخلافيات كسائر اخباراته فكما انه لو قال بعت أو صالحت أو وقفت أو نذرت أو تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو ذكيت إلى غير ذلك من النسب قبل وحمل على الواقع وهكذا لو نسب تلك النسبة إلى غيره فكذا لو قال هذا عدل قبل وحمل على الواقع وعلى ذلك السيرة والطريقة ولذا لم تر من أحد من علمائنا متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر بل نراهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه (1)، وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها على الصحة الواقعية لقضاء دليلها بذلك وهكذا دليل وجوب قبول خبر العادل إذ لا معنى
Page 6