291

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Genres

على أن التعديل من باب الظن لحصوله وكذا لو قلنا بأنه من باب الرواية وقلنا باعتبار الموثقات ولو في الموضوعات كما هو الظاهر واما على الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبارها لفقد شرطها الذي هو العدالة هذا لو ثبت المشاركة اما مع عدم ثبوتها وانما هو محض ظهور وظن بواسطة ما ذكر من انى رويته وديدنه التعرض لفساد العقيدة كالوقف والناووسية وغيرهما من مقام جوابه وفائدته فعدمه ظاهر في عدمه فهو غير مجد وغير نافع لنا بحيث نرتب عليه آثار الثابت عندنا فان الظن لا يغنى من الحق شيئا ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ذلك وهكذا نقول في موارد سؤال الامامي المعروف غيره كعلى مثلا عن حال رجل فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق مع ملاحظته أن ديدنه التعرض للوقف والناووسية وغيرهما فان ذلك بمجرده لا يقضى بإرادة العدالة بالمعنى الأخص أعني العدالة المختصة بالامامي لعدم العلم به لاحتمال إرادة العدالة بالمعنى الأعم (نعم) ربما يحصل ظهور ومظنة بإرادة الأخص بواسطة ذاك الديدن وهو غير مفيد وحيث يحصل العلم بإرادته بواسطة القرائن الموجبة له فلا كلام.

والحاصل فالامر يدور مدار العلم أو ما قام مقامه والله أعلم

(قوله أعلى الله مقامه): واشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدل غيره

الظاهر أن المتبع في ذلك أيضا هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات فيتبع أقواها من غير فرق بين أن تكون مع الجارح أو المعدل اماميا كان أو غيره إذ المناط انما هو الظن فهو المتبع أينما كان فلا اشكال على الظاهر والله أعلم.

Page 293