Rigal al-Haqani
رجال الخاقاني
Investigator
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1404 AH
أصلا وكما يقضى به أيضا التعليل في جملة من الاخبار بأنه الثقة المأمون فاسمع له وأطع كما في خبر العمرى وابنه بل في السيرة بين الناس على التعويل على قول الثقة واخباراته غنى عن إقامة الدليل بل بناء العقلاء على ذلك في كل عصر بل قبول قوله في غير الاحكام الكلية التي لا اشكال فيها أولي وأولى من قبول قوله فيها كما صرح به جملة منهم كالسيد محسن في رجاله والوحيد البهبهاني في حاشيته على المعالم حيث قال ما حاصله ان الاحكام مع ما فيها من الخطر والضرر لما ورد فيها من الكفر والظلم والفسق فيمن لم يحكم بما انزل الله وقال تعالى بالنسبة إلى أعز خلقه إليه (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمن) الآية مضافا إلى ما ورد من أن المفتى على شفير السعير وان اجراكم على الفتيا أجرأكم على الله إلى غير ذلك من التحذيرات الهائلة الشديدة غاية المبالغة مع ما فيه من قتل الأنفس والتفريق بين الزوجين واخذ المال ممن في يده واعطائه الغير إلى غير ذلك من المفاسد الواضحة الفاضحة الكثيرة ولذا تحاشى ابن طاووس عن الدخل فيه ومع هذا كله يكفي خبر الواحد العدل بلا تأمل ويقال: ان عدالته اجرت جميع ما ذكر من الضرر والخطر فكيف لا يكفي اخباره بعدالة الراوي (انتهى ما افاده أعلى الله مقامه) وهو في غاية الجودة وكيف لا وهو الأهل والمحل (قلت) ولو لم تسلم الأولوية القطعية أو الظنية اللفظية التي هي مفهوم الأولوية كآية التأفيف فلا أقل من الحكم بالمساواة لعدم الفرق بين القسمين (ودعوى) ان العدالة لما كانت من الأمور الخفية والملكات الباطنة لم يكن العلم بها ابتداء ودفعة ميسورا بل لابد من الممارسة والمصاحبة لصاحبها كثيرا مع أنها من الأمور المختلف فيها وفيما ينافيها ويوجبها جدا فلذلك عظم اهتمام الشرع بها ولم يقبل قول من لا خبرة له بها
Page 28