Rijāl al-Khāqānī
رجال الخاقاني
Editor
السيد محمد صادق بحر العلوم
Edition
الثانية
Publication Year
1404 AH
Genres
استعماله فيه إلى حد حصل الانصراف فإنه حينئذ فإنه يجب حمل ذلك المطلق عليه وهو في المقام غير موجود الا بدعوى الاصطلاح فإنها غير بعيدة بل لعله الظاهر وان أمكن المناقشة فيه إذ قد ينافيه اطلاق هذه اللفظة من بعض على غير العدل الامامي كما صدر من العلامة رحمه الله - في خلاصته ولذا أنكر الشيخ البهائي دعوى هذا الاصطلاح لكن الظاهر ثبوته بين المتأخرين والاطلاق من بعض على غير الامامي غير قادح في الاصطلاح إذ هو مع القرينة والمدعى مع التجرد عنها واما دعوى الاصطلاح حتى بين المتقدمين منهم كالشيخ والنجاشي والمفيد ومشايخهم ومن تقدم عليهم فغير معلوم إذ لا يزيد لفظ الثقة على العدل وقد عرفت مذهب الشيخ فيه وانه ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق الشامل للعدل الامامي والموثق وغيرهما مع أنه لا يعتبر عنده في قبول الخبر العدالة بالمعنى الأخص بل يكتفى بالأعم فتدخل الموثقات جميعا بل يكفي عنده مطلق التحرز عن الكذب فالانصاف ان دعوى الاصطلاح في الجملة مسلمة واما غيره من الوجوه فهو محل غش كالذي ذكره المحقق الشيخ محمد (1) ونقله عن جماعة من المحققين من أن ديدن النجاشي إذا قال: " فلان ثقة " ولم يتعرض إلى فساد عقيدته ارادته العدل الامامي إذ ديدنه التعرض إلى الفساد لو كان فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدم وجوده لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته لوضوح ان ذلك لا يفيد اعتمادا بحيث يكون الراوي عدلا اماميا ويكون خبره من قسم الصحيح فيكون حجة وراجحا في مقام التعارض إلى غير ذلك من ثمرات الصحيح إذ لم يثبت إرادة هذا القائل وهو النجاشي أو غيره من علماء
Page 280