257

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Genres

والمعدل من ذكر ما أراد والا فلا ينفع اطلاقه ولكنك خبير بأنه إن كان الاختلاف مانعا من القبول الا مع التفصيل لم تقبل شهادة ولا إخبار أصلا ومطلقا لحصول الاختلاف في الجميع أعني في العبادات والمعاملات عقودها وإيقاعاتها واحكامها إذ لا يخلو موضع منها من الخلاف ولو في جهة وهو مناف للسيرة المستمرة وموجب لتعطيل العباد وأهل الشرع الشريف لشدة الحاجة وعموم البلوى ومنافاة ذلك لسهولة الملة وسماحتها، (فاما ان يقال): بقبول الاطلاق مطلقا من غير فرق بين المقام وغيره وينزل ذلك على الواقع ويرتب اثره فالشهادة بالتزكية مقبولة ويرتب اثرها مع الخلاف في سببها وهكذا بالبيع الصحيح والوقف والطلاق والعتق إلى غير ذلك من العقود والايقاعات والاحكام كمسألة التزكية والتطهير فيما يحتاج إلى العصر على الخلاف فيه وما يحتاج إلى التتريب مقدما أو موسطا على الخلاف أيضا وهذا هو الظاهر بل نسبه السيد محسن في رجاله إلى أصحابنا بالنسبة إلى التزكية قال - أعلى الله مقامهم - بعد ذكر الخلاف في توقف اعتبار الجرح والتعديل على ذكر السبب وما يتعلق به من اعتراض وجواب ما هذا لفظه: " وكيف كان فهذا الخلاف في المخالفين اما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة انما هو الاخذ بالاطلاق ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلى الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال فإذا رجعنا إلى أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا الا الاطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن دون من ضعف مقامه أو كثر خطأه إلا أن يذكر السبب

Page 259