218

Rijāl al-Khāqānī

رجال الخاقاني

Editor

السيد محمد صادق بحر العلوم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1404 AH

Genres

يستلزم ضعف أكثر الأحاديث بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق كما ذكره في الوجه الرابع عشر في الفائدة التاسعة وانه مستحدث في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم وهم معروفون به وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد، والظن في كتاب القضاء وغيره وهى مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا مع الجميع وليس لهم هنا دليل قطعي فلا يجوز العمل به وما يتخيل الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة أو كليهما فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن وهو دوري مع قولهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها وقولهم عليكم بالتلاد (1) كما ذكره في الوجه السادس عشر من هذه الفائدة وان اجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح واستمر عملهم بخلافه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة في مدة تقارب سبعمائة سنة وقد علم دخول المعصوم في ذلك الاجماع كما ذكره في الثامن عشر من هذه الفائدة إلى غير ذلك من هذه الكلمات وأشباهها التي هي عند التأمل لا روح لها حقيقة بل هي كما قال سبحانه " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " ثم قال - في آخر الوجوه:

" وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الانصاف ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كل واحد منها أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصوليين وناهيك بذلك برهانا فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة السابقة في كتاب القضاء وعلى كل حال فكونها

Page 220