وقال أيضا ما نصه الفصل الثاني في آداب السفر فإذا وجب عليك الحج فيجب أن تعرف أحكامه وما يلزمك فيه لأن الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأول ذلك يستحب له أن يشاور من يوثق به في دينه وعلى من يشيره أن يبذل النصيحة له ويتخلى من الهوى وحظوظ النفس ثم يستخير الله عز وجل وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والمحرم لا محل لها وإنما تكون الاستخارة هنا هل يشتري أو يكتري وهل يرافق فلانا أم لا وهل يكتري مع فلان أم لا وغير ذلك وهل يسير في البر أو البحر أو في هذه السنة أو في غيرها على القول بالتراخي.
وصفتها يصلي ركعتين من غير الفريضة قال بعضهم فيقرأ في الأولى بقل يأيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد وأن قرأ بغيره جاز ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذه الحالة ويذكرها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ، ثم ليمض بعد الاستخارة لما انشرحت له نفسه ويبدأ بعد تحققه بالعزم بالتوبة من جميع المعاصي ورد التبعات من الديون والودائع والعواري والاستحلال من غيره فان عجز عن الاستحلال من بعض الناس لموته أو لخشية زيادة الفتنة فليلجأ إلى الله تعالى فانه يرجى من كرمه لمن لجأ إليه في ذلك أن يرضي عنه خصمه يوم القيامة ويستحلب له أن يكتب وصيته ثم ينظر في أمر الزاد وما ينفقه فيكون من أطيب جهة لأن الحلال يعين على الطاعة ويكل عن المعصية وكان السلف رضي الله
Page 49