223

له مغلوبا مقهورا بالوارد والحال فلا حكم في حقه إذ هو مكره غير انه لا يقتدى به في ذلك لأنه مريض لما علمت من الفقه إذا تيمم المريض وإن كان ممالكا أو أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد فلا يأتي الصحيح ويتيمم اقتداء بهؤلاء الأئمة إذ هم مرضى وهو صحيح فالمغلوب لا حرج عليه دينا.

وأما السماع الذي فيه الوعظ والذكر ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في ندبه ومطلوبيته وأما للزهاد (1) والعباد الذي فيه الخلاف فمباح لهم من غير شك فافهمه وهذا حاصل ما فيه كلامهم ولو لا الإطالة لأتيت على كل قولة بدليل.

فأقول قال شيخ شيوخنا المذكور ما نصه وهذا كله مع شروطه المقررة وقد عدمت الآن فتعرض لمتعاطيه عند تعاطيه تر ما ذكرت لك عيانا نسأل الله تعالى السلامة والعافية ويتعاطون ذلك بآلات ملهيات وكيفيات منكرات وأما التصفيق وهز الرأس والرقص والتحرك فإن كان بغلبة فالمغلوب معذور وإن كان بغير غلبة وهو للإيهام فهو حرام لما دخله من الرياء والتصنع والتظاهر بما ليس له حقيقة عنده وإن كان مع بيان الحال بحيث يعلم الحاضرون أنه غير مغلوب وإنما أراد إراحة نفسه فهو للباطل أقرب وليس من الحق في شيء ولذلك لما سئل بعض العلماء عمن يفعل ذلك ضحك حتى بدت أنيابه ثم قال أمجانين هم وأما الدفوف والطنابير والمزامير والمزاهر والطرور فكان الوالد يضرب فيها بالعصا والنعال ويجلي فيها وينفي متعاطيه ويغري عليهم ويبحث في نفيهم ويبالغ في زجرهم ولا يسكت عنهم بحال إلا أنه يخفف في رفع أصواتهم بالأذكار عند الاجتماع المجرد عن الزعفات والهاعات وصرب الأكف وغير ذلك من الآلات وإن طرأ شيء من ذلك سمعه بالغ في الزجر بل المرضى عنده ترك كل شيء من ذلك واختلاء المرء بسره والإخفاء

Page 240