408

============================================================

كتاب الاكاقب باب زكساة النقدي:، ولا يخرج أحدهما عن الآخر.

وعنه: بلى إذن.

وقيل: مطلقا وفي إحزاء الفلوس (1) إذن وحهان.

قلت: إن جعلت لمنا.

وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهب وفضة.

ويزكي من المغشوش ما فيه نصاب نقد، فإن جهله سبكه، أو أخرج ما يچزئه جزما.

وقيل: تسقط.

وقيل: إن بلغ مضروبه نصابا زكاه.

وقيل: يقوم مضروبه كعرض ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه وقيل: بل يخرج المثل.

ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.

وتحب الزكاة في مال الصيارف ، ويبني الثاني على حول الأول.

والفلوس ممن في الأشهر فلا يزكى: وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائحة.

( القلوس: هي ادني آنواع المال ، ومفردها: فلس: قطعة من النحاس يتعامل ها الناس، وعملة يتعامل ها مضروبة من غير النهب والفضة، وكانت تقدر بسنس الدرهم. اتظر: الزاهر: 324، والمطلع: 254 ، والمعحم الوسيط: 700/2 ومعجم لغة الفقهاء: 35.

Page 408