Your recent searches will show up here
Ricaya Fi Fiqh
Najm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān (d. 695 / 1295)============================================================
كتاب الزك اقحباب زكساة الماشية فحل غنم، ولا خيار مال بلا إذن ربه، ولا هرمة (1)، ولا معيبة لا ئضحى با، ولا تيس وهو ما لا يضرب.
ولا ئضم الظباء إلى الغنم ، ويضم ما توكد من وحشي وأهلي.
ومن نذر التضحية بنصاب معين، أو وقف على الفقراء ونحوهم؛ لم يزكه.
وإن وقف سائمة على محصورين فوجهان.
وإن وصى بمنافع نصاب سائمة زكاه رب الأصل:.
قلت: ويحتمل أن تسقط إن وصى ها أبدا.
(1) الهرهة هي: كبيرة السن. انظر: للطلع: 127، والدر النقي: 325/2، والهداية: 1/ 16.
Page 391
Enter a page number between 1 - 1,395