388

============================================================

388 كتاب الاكاق باب زكاة الماشية وقيل: ثلاث.

وقيل: أربع.

وقيل: سنة واحدة. (1) وفي ستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وفي مائة وعشرين آربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

وقيل: تتعين المسنات.

وتحب في بقر الوحش:.

وعنه: لا(ق/18 -ب)، كالظباء على الأصح.

فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي وعنه: لا: والحواميس كالبقر. (2) ومن نوى بسائمته عملا لم تصر له قبله (2).

فصل: زكاة الفنم تحب في أربعين سائمة بحانا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.

() المسنة، هي الي لها ستان على الصحيح من المتهب، وهي ثنية البقر. انظر: الزاهر: 225 والمطلع: 125، والهداية: 15/1 ، والإتصاف: 6/ 423.

(2) يعن: حكم الجواميس والبقر سواء، لأن الجواميس من انواع البقر. وقد نقل الاجماع على ذلك. انظر: الإجماع لابن المنذر: 47، ومختصر الخرقي: 44، وللقنع شرح الخرقي: 2/ 514، والهداية: 65/1، والمغي: 34/4.

(2) يعني لم تصر السائمة عاملة لا تحب فيها الزكاة بمحرد النية، بل لابد أن يوحد العمل. انظر: الإقناع: 397/11.

Page 388