============================================================
358 كتب الضاة ويستر الميت عن النظر حين غسله، ولا يحضره من لا يعين في غسله، وينظر غاسله ما لا بد منه فقط.
ويغسل في قميص خفيف واسع الكمين، وإلا فتقهما، أو ما تحتهما. وإن عسر جرد ما عدا سرته إلى ركبتيه.
وقيل: تحريذ غير عورته أفضل. (1) ويخضب لحية الرجحل ورأس المرأة بحناء.
ويكره الغسل بماء مسخن في الأشهر، والأشنان والتخليل لغير حاجة.
وللمحرم غسله لا تكفينه(1) ويرفع رآسه برفق قرب حلسته، وعذ يده على بطنه ويلف عليها خرقة وينجيه، ويحرم مس عورته ونظرها، ويكره مسن بقية بدنه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمى، وينظف فمه ومنخريه ببلل أصبعيه - وقيل: بخرقة - ولا يدخلهما ماء، ويوضته وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته ماء وسدر أو خطمى (2) أو صابون ، ولا يسرح شعره - وقيل: بلى بخفة - ويغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثا مع تقليبه ، ويمر كل مرة يده على بطنه ، وإن لم ينق بثلاث زاد وترا إلى سبع ، ويكون في كل المياه سدر.
(1) وهر لأبي الخطاب في الهداية: 8/1ه، ونقله الأثرم عن الإمام أحمد واخحتاره الخرقي. رفي الحاشية: "وهر المذهب ، إلا الني". قال للرداوي: "هذا الصحيح من للنهب". انظر مسائل عبد الله: 450/2، وحتصر الخرفي: 39، والإفصاح: 182/1، والمستوعب: 3/ 105، والمغن: 368/3، 369، والقنع والشرح والإنصاف: 56/6 -58، والمحرر: 1/ 184، الإقناع: 335/1، والمنتهى: 153/2.
(2) في الحاشية: * وذلك لأحل مس الطيب ، لأن المحرم ممنوع منه *.
(3) الخطمي: نيات من الفصيلة الخبازية كثير النفع ، يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه.
انظر: المعحم الوسيط: 245/1، وانظر: الصحاح: 1910/5، واللسان: 184/12.
Page 358