============================================================
كتاب الصلاة - باب ما يحرم استعماله أو تكره0000- ويباح بسطه، وصورة غيره مطلقا.
ويباح لعب الصغيرة بلعب غير مصورة وشراؤها لها، نص عليه.
وقيل: لا ثشترى بمال يتيمة.
فصل: للمكلف أن يلبس دابته حلدا نحسا - وقيل: إن دبغ غير جلد كلب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.
ويباح لبس السواد.
وقيل: إلا لمصاب وحندي في غير حرب: ويكره للرحل لبس أحمر ومعصفر (1)، وكذا للمزعفر (2) على الأظهر.
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
ولبس رقيق، وكذا للأنشى مع غير محرم.
ويكره ما يطن نحاسته لتربية وحيض ونفاس وصغر، وملابستها.
وقيل: يغسل.
وما صبغه أو نحسه أو دهنه كافر بنحس غسل. وإن حهل كره.
وعنه: لا: وهما فيما لبسه: وعنه: يغسل ما يلي عورته.
المعصفر: المصبرغ بالعصفر، وهو صبغ معروف يوخذ من نبت بأرض العرب، ومنه برى وريفي انظر: المطلع: 177، واللسان: 581/4.
الزغفر: المصبرغ بالزعفران، وهو نبت معروف يتخذ من زهره سحيق أصفر يصبغ به.
انظر: الدر النقى: 406/2.
Page 336