324

============================================================

3241 كتاب الصلاة باب الامامة وعنه: إن جهل النهي: (و) (1) قيل: وكذا قبل الرفع منه. (2) وإن أمن فوقا ولا عذر فوجهان.

ومن وحد فرجة (2) في صف دخلها، أو وقف يكنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة - أو حذبه في وحه - أو انتظر آخر، أو صلى وحده.(4) ومن لم يقف معه إلا كافر، أو بحنون، أو نحس لا يعذر، أو من علم حدثه أحدهما، أو من صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.

وكذا مع الصى في الفرض.

وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/12-ب).

ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز ، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.

ومن صلى في مسحد بالتكبير، ولم ير إمامه، ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.

وعنه: لا: الواو إضافة يقتضيها السياق.

بعنى: وقيل: وكذا تصح إن حهل النهى عن الركرع قبل الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخحر قبل رفع الامام منه. انظر: مختصر الخرفي: 33، وللمقنع شرح الخسرفي: 423/1 ، والمغنى: 77/3 78، وشرح الزركشى: 119/2، والانصاف: 440/4.

الفرجة، بضم الفاء رفتحها: الخلل بين الشيئين، وهي هنا الخلل والفتحة التي تكون بين المصلين في الصف. انظر: النظم المستعذب: 103/1، وتحرير الفاظ التنبيه: 80، والمطلع: 10، واللسان: 341/2، والمصباح النير: 177.

لعل الصراب "ولا يصلي وحده" وذلك ليستقيم الكلام. وانظر في هذه المسائل: الهداية: 1/ 46 والمسترعب: 368/2- 371، والمقنع والشرح والانصاف: 435/4- 1442 والاقناع: 265/1.

Page 324