323

============================================================

323 كتاب الصلاة باب الامامة ولا يقف رحل فذا. (1) وقيل: إلا في حنازة وقيل: أو نف ولا خنشى.

وقيل: إلا خلف رحل وقيل: بل عن يمينه.

وقيل: الرجل بجنبه فذ.

ولا امرأة إلا خلف حشى أو رجل وقيل: إن لم تحد امرأة تقف معها صح.

وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.

والرحل بجنبها فذ.

وقيل: لا.

وإن وقفت بين رحال كره.

وقيل: تبطل صلاة من يليها.

وقيل: وخلفها.

وقيل: وصلاقا.

ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.

وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.

وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع امامه- وعنه : آو بعده قبل آن سحد- صح.

الفذ: الضرد. والمراد لا يقف الرحل رحده في الصف. انظر: الصجاح: 518/2، والمطلع: 101، والدر النقى: 263/2.

Page 323