319

============================================================

كتان الصلاة باب الامامة وعنه: هر كبصير وتصح إمامة المفضول ، وتكره، نص عليه.

وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرحلين - وقيل: إحداهن - بصحيح وجهان.

وتصح امامة الأصم، فإن عمي فوجهان: وتصح إمامة الأقلف (1)، والفاسق المعلن بفعلي أو قول أو اعتقاد في كل جعة وعيد.

وقيل: لا كغيرهما على الأصح.

وإن علم لما سلم فوجهان.

وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.

وعنه: لا: وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.

فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر ، أو ترك شرطا أو ركنا أو واحبا عند المؤتم دونه ؛ فروايتان . وإن علم لما سلم صح.

قلت: ويحتمل ضده.

وتصح إمامة الصي في النفل.

وعنه: لا، كالفرض على الأصخ.

وتباح إمامة اللقيط وللمنفى بلعان وولد الزن والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم ولا يؤم خشى ولا امرأة بغير النساء..

وقيل: توم المرأة رجحالا في التراويح من حلفهم.

(1الأقلف: الذي لم يخمن. انظر: المطلع: 99، واللسان: 290/9.

Page 319