============================================================
2 كتاب الصلاقح با ما ييطل الصلاة أه نكه له نا وإن تأوه (1) ، أو أن (2)، أو انتحب ، أو بكى خشية، أو سبق لسانه لما تلا؛ لم يضر.
وقيل: الغلبة (ق/10 -ب) كالسهر.
ويكره تكرار الحمد.
اوإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاحة، أو دون سترته في غير مكة كلب أسود هيم (2) بطلت صلاته.
وفي المرأة والحمار روايتان.
وإن وقف ما يبطل مروره فرجهان.
وتكفي سترة إمامه وهي: علو شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلى، وفي العصب وجهان.
وله رد المار أمامه، وعد آي، وتسبيح بيده ، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارة، ولبس توب، ولف العمامة، وشد مثزر، وحك جسده، وحمل طفل وتركه، ورد مسلم عن بئر، أو كافر غصم في الأصح فيه ما لم يطل متواليا - وقيل: يقطعها لحفظ مسلم - وله القراءة في الصحف، والفتح على إمامه.
ومن قرأ أو سمع آية وعيد فتعوذ ، أو وعد أو رحمة فسأل؛ حاز.
وعنه: يكره في الفرض.
(1) التأوه: التحزن. انظر: لسان العرب: 472/13.
(4) أن : يمن اتيتا: تأوه ، والأنين: التأوه ، وقيل: الأثنة: الكير الكلام والبث والشكوى. انظر: لسان العرب: 28/13، وترتيب القاموس: 190/1.
(2) البهم: الذي لا يخالط لوته لون آخر. انظر: بحمل اللغة: 138/1، وللطلع: 88، 386.
Page 302