============================================================
[201 كتاب الصلاة -باب ما ييطل الصلاة اونكره أوتياح فيها حي باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وحهان. وإن عزبت (1) بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؟ لم يضر.
وبسبق الحدث.
وعنه: يتوضأ ريبن وبزيادة ركن فعلي عمدا، او بعمل ككثير عرفا متوال من غير حنسها بلا ضرورة ولو آته سهو، وبعمد يسير اكل أو شرب وعنه: في الفرض.
ولا ييطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.
وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا: وعنه: تبطل صلاة الموتم فقط.
وإن تكلم حوابا ، أو منبها ، أو شكرا ، أو توحعا؛ فروايتان.
وإن انتحب (4) لا حشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فيان حرفان فكلام () عزب: بعد وغاب. والمراد : إذا نوى الصلاة دخل فيها، ثم غابت عنه اثناء الصلاة حتى سلم.
اتظر: الصحاح: 181/1، والطلع: 2 اتحب، يقال: نحب وانتحب: بكى. والتحيب والانتحاب: رفع الصوت بالبكاء. انظر: الصحاح: 222/1، والطلع: 90 ، والمصباح للنيمر: 227.
Page 301