260

============================================================

كتاب الصلاة - باب أوقات للصكوات الخه وقيل: البياض حضرا.

ويسن تعجيلها إلا لمحرم ليلة مزدلفة ومع الغيم، نص عليه.

ويليه وقت العشاء إلى الفحر الثاني ، ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل.

وعنه: نصفه إن سهل: ويكره بعده بلا عذر.

وقيل: يحرم.

وتدرك غير الجمعة أداء بالاحرام ها في وقتها، ولو أخرها عمدا أثم.

وقيل: بل بركعة.(1) ولا يصلي قبل علمه أو ظنه به باجتهاده أو تقليده لعالم به لا باجتهاد، فإن عجز قلده، فإن أحرم فبان قبله فنفل وإلا فرض.

وإن أدرك مسلم مكلف قدر تكبيرة من وقت صلاة فرض - وقيل: قدر فعل الصلاة - ثم زال تكليفه ثم عاد، أو حاضت أو نفست امرأة ثم طهرت؛ قضوها.

وعنه: وما يجمع معها.

ومن صار أهلا لوجوها - وقيل: قبل خروج وقتها - لزمته وما يجمع معها.

ويقضي الفوائت على الفور مرتبة، ويسقط الترتيب على الأصح (ق/7 - أ) حرة ثم ترق الحمرة، وتتقلب صفرة ثم بياضا على حسب البعد. انظر: للصباح اللنير: 121، والمبدع: 344/1.

(1) وهسو رواية عن الإمام احمد، وهر ظاهر كلام الخرقى، وابن أبي موسى، والرواية التى قدمها المصنف آن غير الجمعة بدرك بتكبيرة الإحرام ها في وقتها ، هي المذهب، وهر ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. انظر: مختصر الخرقي: 23، والإرشاد: 5، والهداية: 1/ 6، وللقنع والشرح والانصاف: 170/2- 172

Page 260