============================================================
كتاب الصلاة (1)* كةاب الصلاة (1) تلزم كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
ولا يلزم من أسلم قضاء وإن وحب في رواية.
وعنه: يقضي المرتد ما ترك حال ردته. وكذا قبلها.
وقيل: لا.
وإن صلى، ثم كفر، ثم أسلم في وقتها؛ لم يعد.
وقيل: بلى: وفي أي حال ومحل صلى كافر يصح إسلامه فمسلم حكما: ويتوضأ ويعيد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، وقيل: او داوء مباح.
وعنه: أو جنون ونحوه.
وعنه: يومر ها ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، ولا يلزمه على الأصح.
فلو بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعاد. ويسن أن يتم ما بلغ فيها بالسن.
ولا يوخرها عن وقتها قادر عالم بوحبها إلا لجمع أو شغل بشرط (2)، ويجوز مع العزم حت يضيق وقتها عنها، فلو مات في الوقت لم يعص، ومن لم يعزم آثم.
(1) الصلاة في اللهة: الدعاء قال تعالى: (وصل عليهم) (التربة 103)، أى: ادغ لهم. ولي الاصطلاح: عبارة عن: أقرال وأفعال مخصرصة، مفتتحة بالتكبير، مخسمة بالتسليم. وسميت في الشرع صلاة لاشتمالها على الدعاء. انظر: الصحاح: 2402/7، والمطلع: 46، والممتع شرح المقنع: 305/1، والمبدع: 298/1.
(2) يعن: يجرز تأخيرها عن وقتها لمن يشتغل بشرط من شررط الصلاة. والمتهب حواز ذلك لمن يشتغل بشرطها الذى يحصله قريبأ فقط، كالمشتغل بالوضرء والغسل. انظر: الممتع شرح
Page 257