============================================================
كتل الطهارة - باب الحيض ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عتتا(1) وعنه: تحل: وتغسل فرجها، وتغصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
وعنه: لكل فرض وضوعا.
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توحه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
و كذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضى الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب: وفي عبور المسحد بلا وضوء واللبت فيه بوضوء (2) وجهان.
وقيل: لا تعبره بحال.
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق ح"اب) ونحوها مع التحفظ، ويسن غسلها لكل صلاة، ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية، ثم كل يوم مرة.
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وحهان.
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
وقيل: بلى: وبحب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.
(1) العنت: يطلق على معان منها: الزنا ، ودخول المشقة على الإنسان، والفساد والاثم، والهلاك.
الظر: زاد للسير: 8/2ه، وللطلع: 45، وترتيب القاموس المحيط: 0/3 32.
(2) في الحاشية: قال في الكرى: برضوء إن قلتا: يصح وضومها بناء على صحة فسلها حال يضها من الجتابة".
Page 254