251

============================================================

251 كتاب الطهارة - باب الحض، تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.

وعنه: لا: وإن عبره فمستحاضة (1) تحلس أقله.

وعنه: غالبه.

وعنه: اكثره.

وعنه: عادة نسائها.

وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يشبر اكثره، وإلا غالبه.

وقيل: إن تكرر.

وقيل: تحلس يوما وليلة.

وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحاضة فتجلس قبله يوما وليلة.

والمستحاضة المعتادة تجلس عادها.

وعنه: تييزها كفيرها.

فإن نسيت وقتها وعددها فكالمبتدأة.

وعنه: تحلس أقله.

وعنه: غالبه وقيل: اكثره.

وقيل: عادة نسائها.

وقيل: زمن التمييز ، وتحلس بدونه أول الشهر.

المستحاضة: من عر دمها اكثر ممدة الحيض. انظر: الإنصاف: 363/2، وكشاف القناع: 207/1.

Page 251