============================================================
246 كتاب الطهارة حباب النحاسة * ا التها وعنه: أو ينضح.(1) وعنه: أنه كدم.
وعنه: آنه طاهر: وإن نحس أسفل خف أو حذاء غسل.
وعنه: يجزيء دلكه بالأرض.
وعنه: إلا من بول أو عذرة.(2) لا يعفى عن يسير نحس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستحمر في سراويله - نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكائف: ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير وإن نفد من جاني حبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.
ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.
(1) التضح: البل بالماء والرش. انظر: المغرب: ص 454 ، والمطلع: ص 36، والمصباح المشير: ص 233. ومعاه: ان يرش الماء على موضع البول حتى يفمره وإن لم يقطر منه شيء، ولا يحتاج الى عصر ولا ذلك ولا أن يجرى الماء عن موضع النجاسة. انظر: الكافي: 192/1، والشرح والإنصاف: 310/2، 312، والممتع شرح المقنع: 266/1، والمبدع: 244/1.
() في المسألة ثلاث روايات، المذهب منها هو ما قدعه المصف، وتقلها حماعة منهم ابن هاني، وهي أيه إذا أصاب اسفل الخف أو الحذاء نحاسة وحب قسلها. والرراية الثانية وهي أحزاء الذلك بالأرض اختارها للوفق وشيخ الإسلام. انظر: مسائل ابن هاني: 27/1، والهداية: 1/ 22، والمغي: 487/2، والمقنع والشرح والإنصاف: 312/2، 313 ، والفررع: 245/1، والاحتيارات: ص 23.
Page 246