Ricaya Fi Fiqh

Ibn Hamdan d. 695 AH
175

============================================================

175 كتاب الطهارة - باب السه اى غد ويكره ما يتفتت أو يضر كرمان وريحان وطرفاء (1) وآس.(2.

وقيل: بحرم ها أو بقصب.

وقيل: يحرم بقصب (2) الطرفاء: حنس من النبات، منه أشحار وحنبات من الفصيلة الطرفاوية، ومنه: الأثل الواحدة منه: طرفاءة وطرفة. وقيل: الطرفاء من العضاة وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء، وقد تتحمض ها الإبل إذا لم تحد حمضة. انظر: لسان العرب: 2201، وترتيب القامرس: 68/3 ، وللعجم الوسيط: 555/2.

الاس: شحر واحدته آسة، قيل: هو ضرب من الرياحين، وقيل: شحرة ورقها عطر. وقيل: شحر يتبت في السهل والجبل، رخضرته دائمة أبدا، ويسمو حتى يكون شحرا عظاما. انظر: لسان العرب: 19/6، وترتيب القامرس: 98/1.

والمذهب: أنه يستاك بعود لين ينقى الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، كالأراك والعرحون والزيتون. والأراك من الناحية الطبية أفضل ما يستاك به لخصائصه النافعة للفم وللأسنان وللثة ولقضائه على الجرائيم والميكرربات. والصحيح من المنهب كراهة التسوك بما جرحه أو يضره أو يتفتت فيه كالريحان والرمان والعود الزكى الراتحة، والطرفاء والأس والقصب ونحوه وذلك للضرر الحاصل من هذه الأشياء، ولأن ما يحصل منها من ضرر وتفتت وحراحة مضاد للمقصود من السواك. ولأنه قيل: إن التسوك بالريحان والرمان يحرك عرق الجذام ، وقيل: إن التسوك بالريحان يضر بلحم الفم. والتسوك بما له راتحة طيبة يرثر على رائحة الفم، لأن هذه الريح الطيية تتقلب إلى ريح خبيثة والتسوك بالقصب ونحوه رما حرح القم وأضر به انظر في هذا كله: الهداية: 13/1، والمغني: 96/1، والمقنع: 33/1، والمحرر: 1/ 1، والمذمب الأحد: ص 6، وشرح العمدة: 221/1، 222، والفررع: 124/1، والمبدع: 101/1، 102، والانصاف: 119/1، والاقاع وشرحه: 74،73/1، والنتهى وشرحه: 38/1، والروض مع حاشية ابن قاسم: 148/1، 149، والشرح الممتع: 118/1 ، وكتاب السواك والعناية بالسواك: ص 32، 52، 297 وما بعدها.

Page 175