قال ابن عابدين ﵀: " وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلها لا يحل، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار" وقال: "والآدمي مكرم شرعًا، ولو كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصرح في فتح القدير ببطلانه"
وقال أيضًا: " ويبطل بيع رجيع الآدمي، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه.
وقال ابن نجيم ﵀: " ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه".
وقال الكاساني ﵀: " أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلًا فهو قتل المسلم بغير حق، سواء كان الإكراه ناقصًا أو تامًا ... وكذا قطع عضو من أعضائه ... ولو أذن له المكره عليه.. فقال للمكره: افعل، لا يباح له، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة"
وقال في مجمع الأنهر: وتكره معالجة بعظم إنسان أو خنزير لأنها محرم الانتفاع بها.
وقال في الفتاوى الهندية: " ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاه أو بقرة أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما"
قالوا: " وهذا القول المنقول عن محمد بن الحسن الشيباني، والمعروف أن الكراهة عنده تعني الحرمة ما لم يقم الدليل على خلافه".
ومنها أيضًا: " الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة، وقيل: للكرامة وهو الصحيح.."
ب - فقهاء المالكية:
قال الصاوي ﵀ إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته - وقال أيضًا: " فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت، ولا جزء منه، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها" وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه: "والمنصوص المعول عدم جواز أكل الآدمي الميت، ولو كان كافراَ لمضطر لأكل الميتة، ولو مسلمًا لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة الآدمي لآخر".
23 / 9