في حِيْن ذهب مالك وأصحابه (١)، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ (٢) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير، أي: أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ (أمره رَسُوْل الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا)،
و(أو) هنا تقتضي التخيير، واختار مالك الإطعام؛ لأنَّهُ يشبه البدل من الصيام، فَقَالَ مالك: «الإطعام أحب إليَّ في ذَلِكَ من العتق وغيره» (٣)، وَعَنْهُ في رِوَايَة أخرى – جوابًا لسائله –: «الطعام، لا نعرف غَيْر الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام» (٤) .
وذهب الحسن البصري (٥) إِلَى التخيير بَيْنَ العتق، ونحر بدنة، واستدل بحديث أرسله هُوَ «أنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في الَّذِي وطئ امرأته في رَمَضَان: رقبة ثُمَّ
بدنة» (٦) .
(١) انظر: الاستذكار ٣/١٩٥، والتمهيد ٧/١٦٢، والمنتقى ٢/٥٤، وبداية المجتهد ١/٢٢٣، والقوانين الفقهية: ١٢١، وأسهل المدارك ١/٤٢٣.
(٢) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ٤٧/ أ، والمقنع: ٦٥، والهادي: ٥٤، والمحرر ١/٢٣٠.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/١٩٥.
(٤) انظر: المدونة الكبرى ١/٢١٨، والاستذكار ٣/١٩٥.
(٥) انظر: المحلى ٦/١٨٩ – ١٩٠، والمجموع ٣/٣٤٥.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٣) وللحديث طريق آخر مرسل أيضًا، ذكره ابن حزم في المحلى ٦/١٩٠، وَقَالَ النووي: «حَدِيْث الحسن ضعيف جدًا» . المجموع ٦/٣٤٥.
14 / 18