958

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

٦٢٩٣/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.
فصل
إضافة الطلاق إلى عضو
٦٢٩٤/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد والرجل- والأصبع لم يقع.
٦٢٩٥/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.
٦٢٩٦/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.
٦٢٩٧/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلومًا أو مجهلولًا.
٦٢٩٨/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]
٦٢٩٩/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعًا وقالوا لا يقع
فصل
إضافة الطلاق إلى نفسه
٦٣٠٠/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ونوى الطلاق لم يقع عندنا.

3 / 971