82

Rawdat Qudat

روضة القضاة وطريق النجاة

Investigator

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

لأنه عامل المسلمين، وقد أوجب الله له أجرًا، والنبي ﷺ فعل ذلك وأبو بكر وعمر ﵄ فرضًا لأنفسيهما من بيت المال، وهكذا فعل الأئمة. ١٥٨ - ويفرض له ما يكفيه، ويوسع عليه حتى لا يشره إلى أموال المسلمين. ١٥٩ - وذكر في الباب أن عمر ﵁ كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالًا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة. ١٦٠ - وكان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجرًا وأرزق علي ﵇ شريحًا خمس مائة درهم. وأرزق النبي ﷺ عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة. قال إسحق: لا أدري ذهب أو فضة. وأرزق عمر بن الخطاب ﵁ أبا موسى في السنة ستة آلاف درهم وهو على البصرة، وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقًا وكان شريح يأخذ. ١٦١ - وقال القاسم بن عمير لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا، ولا صاحب بعثهم. ١٦٢ - فأما الشافعي فقال: «ومن تعين عليه القضاء وهو في كفاية لم يجز أن يأخذ رزقًا، لأنه فرض تعين عليه، وإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه، لأن الكفاية لابد منها،

1 / 86