752

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

كان الصلح عن إنكار، وإن كان على إقرار وجبت الشفعة، لأنها بمنزلة البيع، لأن الذي في يديه الدار يزعم أنه لم يملكها بالصلح وإنما دفع المال افتداء ليمينه فلا يصدق عليه المدعى.
فصل
الصلح بدار
٥١٦٥ - وإن كان الصلح بدار أخذها المدعي وجبت فيها الشفعة، لأنه يزعم أنه ملكها بعوض، فصار كما لو أقر بالشراء وجحد البائع البيع المشتري فإنها تؤخذ بالشفعة.
فصل
استحقاق المصالح عنه
٥١٦٦ - وإن كان الصلح على إقرار فاستحق المصالح عنه أو بعضه رجع في العوض كله إن كان استحق الكل وفي قدر ما استحق من البعض، لأن حكم الصلح مع الإقرار حكم البيع.
فصل
استحقاق المدعي في الصلح عن إنكار
٥١٦٧ - ولو كان الصلح عن إنكار واستحق المدعى، فإن العوض يجب رده، لأن المدعى عليه بذل المال عن دفع الخصومة واليمين عن نفسه، ومع الاستحقاق تبين أنه لا خصومة بينهما ولا عين عليه، فيجب رد العوض، لأنه أخذه عن غير شيء.

2 / 763