720

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

باب
الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين
والشهادة على الجملتين
فصل
اختلاف الشاهدين في المبلغ
٥٠٠٦ - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.
وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.
وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.
فصل
اختلاف المقر في المبلغ
٥٠٠٧ - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد

2 / 731