694

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

٣٩٩٨ - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.
٣٩٩٩ - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.
٤٠٠٠ - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.
٤٠٠١ - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.
٤٠٠٢ - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.
باب
اختلاف الوصي والورثة
فصل
القول قول الوصي في ضياع المال
٤٠٠٣ - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.
فصل
القول في النفقة قول الوصي
٤٠٠٤ - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:
اتفقت عليك
والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.

2 / 705