692

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.
٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.
٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.
فصل
إن مات الوصي وأوصى إلى غيره
٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيًا للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.
٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.
٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.
٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.
٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.
فصل
٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.
٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقارًا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.
٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئًا من ذلك.

2 / 703