563

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

يجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.
فصل
شركة الأبدان والصنائع
٣٣٧١ - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.
٣٣٧٢ - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.
٣٣٧٣ - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.
٣٣٧٤ - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.
٣٣٧٥ - لقوله ﵇: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.
٣٣٧٦ - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.
٣٣٧٧ - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.
فصل
شركة الوجوه
٧٨ - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة

2 / 571