524

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

٣١٤٦ - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.
أحدهما مثل قولنا.
والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
٣١٤٧ - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.
العارية لا تؤجر
٣١٤٨ - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
الاستيفاء بنفسه
٣١٤٩ - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
تمليك أم إباحة
٣١٥٠ - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
فحكى عن الكرخي ﵀ أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
٣١٥١ - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
ما يعار
٣١٥٢ - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.

2 / 532