515

Rawḍat al-quḍāt wa-ṭarīq al-najāh

روضة القضاة وطريق النجاة

Editor

د. صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

عمان

٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.
فصل
لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب
٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.
٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.
٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.
فصل
الرجوع في هبته لأخيه
٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.
٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.
٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.
فصل
هبة المشاع
٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

2 / 523